الحر العاملي

292

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء أو كن مختلفات ، ثم ذكر أن هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلها 9 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر وان الحيض في كل شهر مرة [ 2163 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل ( إن ارتبتم ( 1 ) ) فقال : ما أجاز الشهر فهو ريبة ( 2 ) . [ 2164 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الله حد للنساء في كل شهر مرة . [ 2165 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله عز وجل بها ، وقد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض المرأة في السنة حيضة حتى خرج نسوة من محاريبهن ، ( 1 ) وكن سبعمأة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات ( 2 ) من الثياب ، وتحلين وتعطرن ، ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال ،

--> الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 75 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب العدد من كتاب الطلاق . ( 1 ) المائدة 5 : 106 . ( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا من أحكام الطلاق أيضا ويأتي هناك أيضا ما يدل عليه ( منه قده ) . 2 - الكافي 3 : 75 / 1 . 3 - الفقيه 1 : 49 / 193 . ( 1 ) في المصدر : مجانهن وفي هامش الأصل عن العلل : حجابهن ، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن . ( 2 ) العصفر : نبات تصبغ به الثياب فيقال : ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر . ( راجع لسان العرب 4 : 581 .